السيد عبد الأعلى السبزواري

18

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الخلاف [ 35 ] . الثالث من شرائط العوضين : معرفة جنسهما وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف بها الرغبات ، إما بالمشاهدة أو التوصيف الرافع للجهالة [ 36 ] ، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا اطمأن بالبقاء وعدم التغير [ 37 ] ، وإذا تبين التغيير تخير المتضرر منهما - وهو البائع إن تغير إلى ما يوجب زيادة القيمة ، والمشتري إن تغير إلى ما يوجب النقصان [ 38 ] ولو اتفقا على الصفات السابقة وأنها كانت كذا وكذا باتفاق منهما واختلفا في البقاء إلى حال العقد وعدمه ، فادعى أحدهما البقاء وأنكره الآخر يقدم قول من يدعى البقاء [ 39 ] . وكذا لو علم حصول التغيير وشك في تاريخه وأنه